لا عن التعريف فلا يجب. فإن عرف بهدي المتعة فحسن؛ لأنه يتوقت بيوم النحر، فعسى أن لا يجد من يمسكه، فيحتاج إلى أن يعرف به، ولأنه دم نسك، فيكون مبناه على التشهير بخلاف دماء الكفارات؛ لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكرنا. وسببها الجناية، فيليق بها الستر.
قال: والأفضل في البدن النحر وفي البقر والغنم الذبح؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] (الكوثر: الآية 2) ، قيل في تأويله: الجزور. وقال الله تعالى: {أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67] (البقرة: الآية 67) .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالمكان وهو الحرم. م: (لا عن التعريف) ش: يعني لا ينبئ على التعريف. م: (فلا يجب) ش: لعدم معنى التعريف فيه. م: (فإن عرف بهدي المتعة) ش: يريد به إخراجه إلى عرفات. م: (فحسن) ش: لأن فيه زيادة اشتهار دون السنة في الواجبات الإشهار، ولهذا ليس رفع الصوت بالتلبية.
م: (لأنه) ش: أي لأن هدي المتعة. م: (يتوقت بيوم النحر) ش: يعني لا يحل من مكة أي هديه. م: (فعسى أن لا يجد من يمسكه، فيحتاج إلى أن يعرف به) ش: أي إلى أن يأخذه معه إلى عرفات. م: (ولأنه دم نسك) ش: أي ولأن الهدي المتعة قربة. م: (فيكون مبناه على التشهير) ش: لما ذكرنا أن السنة في الواجبات الإشهار. م: (بخلاف دماء الكفارات؛ لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكرنا) ش: أشار به إلى قوله لأنها وجبت لجبر النقصان، كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به. م: (وسببها) ش: أي وسبب دماء الكفارة. م: (الجناية، فيليق بها الستر) ش: لأن الجناية نوع معصية فالستر فيها أحسن.
م: (قال: والأفضل في البدن النحر، وفي البقر والغنم الذبح) ش: الذي هو قطع الأوداج، وعن الليث الذبح قطع الحلقوم من باطن عند التفصيل وهو أظهر وأسلم، قاله في " المغرب ".
والنحر في اللبة مثل الذبح في الحلق. اللبة المنحر هو الصدر والنحر هو الوضع الذي ينحر فيه الهدي. م: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] (الكوثر: الآية 2)) هذا دليل لقوله: والأفضل في البدن النحر.
م: (قيل في تأويله) ش: أي في تأويل قوله وانحر. م: (الجزور) ش: أي نحر الجزور والبعير ذكرًا كان أو أنثى، إلا أن اللفظة يريد بقوله هي الجزور، وإن أردت ذكرًا والجمع جزور أو جزائر، وإنما قال قيل في تأويله بصيغة المجهول؛ لأنه ورد فيه معان كثيرة، وعن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - معنى انحر ضع يدك على نحرك في الصلاة. وعن بعض الصحابة وجه نحرك إلى القبلة، وعن عطاء أمر أن يستوي بين السجدتين جالسًا حتى يبدو غيره، وقيل انحر هواك ونفسك وشيطانك في الصلاة.
م: (وقال الله تعالى: {أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67] (البقرة: الآية 67)) ش: هذا دليل لقوله وفي البقر والغنم الذبح وذكر هذا الدليل لذبح البقر، وذكر الدليل لذبح الغنم بقوله. م: (وقال الله تعالى: