أحكام الخراج:
فأما أحكام الخراج فكثيرة لا يحتمل كتابنا هذا استيعابها ولا فرق ينها وبين سائر الأحكام إلا فيما نحن ذاكروه، وهو أن صاحب الديوان يحكم بالخطوط التي يجدها في ديوانه ويلزم من أسندت إليه بها الأموال إذا عرفت، والحكام لا يفعلون ذلك؛ ويمضي ضمان الثمار والغلات وأبواب المال، وسائر وجوه الجبايات، وذلك لا يمضيه الفقهاء والحكام، لأن تضمين الغلة قبل أن تحصد هي المخابرة التي نهى عنها، وبيع الثمار، قبل أن يبدو صلاحها هو بيع الغرر، وبيع ما ليس عندك، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهما وحرمها.
وأبواب المال من الجوالي وغيرها أيضاً باطل، لأن الجوالي مال على رقاب بأعيانها تجب في أوقاتها على أعيانها ومتى مات الواحد قبل محل ما عليه أو أسلم بظل ما عليه.
ووجوه الجبايات من الأسواق والعراص والطواحين، وعلى الأنهار التي ينفرد بملكها إنسان من المسلمين دون سائرهم باطل أيضاً عند الحكام، وجميع ذلك جائز عند الكتاب، وعلى مذهب أحكام الخراج، والمتألهة من الكتاب يجلعون مكان تضمين الثمار المساقاة، ومكان تضمين الغلات تضمين الأرض، وكانوا يتأولون في ضمان الأرحاء أن ماءها ماء الخراج