مسألة:

1189- إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا فالمتأخر ينسخ المتقدم1 وليس ذلك من مواقع الترجيح.

1190- فإن تطرق إلى أحد النصين ظن النسخ من غير قطع فهذا نصفه ونصوره ثم نذكر المذاهب فيه.

قال الشافعي في مسألة المس: قيس بن طلق2 راوي حديث الخصم وهو ممن تقدم إسلامه3 وأبو هريرة4 ممن روى [أحاديثنا] وكان إسلامه بعد الهجرة بست سنين فرأينا إمكان النسخ تطرق إلى ما رواه قيس.

وكذلك صح عن النبي عليه السلام [في مرض موته] أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" 5.

ولكن الشافعي تعلق بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته والمقتدون به قيام وراءه فكان هذا من أواخر أفعاله والحديث الذي رويناه مطلق فيغلب على الظن أنه كان في صحته.

ومن هذا القبيل أخبار الدباغ مع ما رواه عبد الله بن عكيم6 الجهني قال: ورد علينا كتاب النبي عليه السلام قبل موته بشهر "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" 7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015