كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} 1 وكان يرى أن الأمر في الاثنين بخلاف الإخوة وقال لعثمان2 رضي الله عنه محتجا عليه: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك, قلنا: أولا انفراده بهذا المذهب ومخالفته جملة الصحابة يعارض احتجاجه وقد قيل إنه لما قال لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك قال له عثمان ردا عليه إن قومك حجبوها باثنين يا صبي ثم قد تمهد للأم الثلث بالنص ثم استبان ردها إلى السدس في حالة مخصوصة فرأى ابن عباس3 تقرير ما عدا تيك الحالة على ما تمهد مطلقا قبل الحجب والرد.
365- وربما يستدلون بأن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقدوا أنه لا غسل على من يواقع ويكسل ولا ينزل واعتصموا بقوله عليه السلام4: "الماء من الماء" ومعناه وجوب استعمال الماء من نزول الماء قلنا قد كان الشرع على ذلك في ابتداء الإسلام وقد نقل الرواة فيه أخبارا.
منها ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار رجل من الأنصار فناداه فتريث قليلا ثم برز ورأسه تقطر ماء فاستبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مخالطا أهله وقد اغتسل فقال صلى الله عليه وسلم: "لعلنا أعجلناك لعلنا أقحطناك إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك" 5 ثم تبين نسخ هذا الأصل بما روى عن عائشة6 رضي الله عنها أنها قالت: "إذا التقى 7 الختانان فقد وجب الغسل", فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا"8 فلم يصح الاحتجاج بقوله عليه السلام: "الماء من الماء" 9 وإنما نقل مذهب أقوام على الإطلاق وله محمل كما ذكرناه.