- وَأَمَّا قَوْلُهُ: (الْكَايِدْ: الْقِرَاءَةُ بِالْزَّادِ ... إِلَخ).
يَعْنِيْ كِتَابَ «الْرَّوْضِ المُرْبِعِ شَرْحَ زَادَ المُسْتَقْنِعِ فِيْ اخْتِصَارِ المُقْنِعِ» مِنْ كُتُبِ فِقْهِ الحَنَابِلَةِ لِلْبُهُوْتِيِّ الحَنْبَلِيِّ (?)
- رحمه الله - تَعَالَى؛ عَابَهُ؛ لِأَنَّ فِيْهِ الْرَّدَ عَلَى مَذْهَبِهِ الْفَاسِدِ، الَّذِيْ يُجِيْزُ مُخَالَطَةَ المُشْرِكِيْنَ، مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ دِيْنٍ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْسُّنَّةِ، وَالْاعْتِمَادِ عَلَى مَا صَحَّ مِنْ الْأَحَادِيْثِ (?).