وقد قرأتَ (?) علينا في الرسالة المدنية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، أن اعتبار هذا من محاسن مذهب مالك، قال: ومذهب أحمد قريب منه في ذلك.
ولو أفتينا بتحريم السفر، رعاية لهذا الأصل فقط، وسداً لذرائعه المفضية، لكنا قد أخذنا بأصل أصيل، ومذهب جليل) (?).
وسأعرض بعد هذه الخلاصة كلاماً موجزاً من كُتُبِهِمْ - رحمهم الله -.
ولأنَّ المسألة ـ في عصرنا هذا ـ لها تَفْصيْلاتٌ أكْثرُ تعْقِيدَاً؛ فإنِّي أعرضُ كلامَ أئمة العلم والفتيا في زماننا ـ، خاصةً: ما حرَّرَهُ فقيه العصر الشيخ الإمام: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في فتوى مُقَيَّدَةٍ بِقَلَمه، مُفَصَّلَةٍ مُقَسَّمَةٍ، جَامِعَةٍ شَعَثَ أجزاء المسألة ـ فرحمه الله رحمةً واسعة ـ.
أجمع أهل العلم على تحريم الإقامة بين ظهراني المشركين، حكى الإجماع ابنُ كثير في «تفسيره» (2/ 389)، وابن هبيرة في «الإفصاح» (9/ 162)، وانظر: «الأجوبة السمعيات» (ص 82).