56 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ -[29]- مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُم: الرَّجُلُ يَدْعُو عَلَى ذِي رَحِمِهِ، وَقَدْ أُمِرَ بِصِلَتِهِمَا، وَالرَّجُلُ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ يُرِيحَهُ اللَّهُ مِنْهَا، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ طَلَاقَهَا بِيَدِهِ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا يَكْتُبُ وَلَا يَشْهَدُ "