329 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ حُصَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ مَنَحَ لَبَنًا أَوْ وَرِقًا كَانَ كَإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ»