212 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِيهِ أُنَيْسَةُ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ بِنْتِ مُرَّةَ الْفِهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ فَأَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ أَوْ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ» وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى