176 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ أَوْ عَلَى غَيْرِ الْأَقَارِبِ؟ قَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ تُضَعَّفُ عَلَى غَيْرِ الْأَقَارِبِ مَرَّتَيْنِ»