وقد استدلّ من ذهب إلى جواز العطف على عاملين بقول الشّاعر (?):
هوّن عليك فإنّ الأمور … بكفّ الإله مقاديرها فليس بآتيك منهيّها
ولا قاصر عنك مأمورها (?)
وبقول النابغة (?):
فليس بمعروف لنا أن نردّها … صحاحا ولا مستنكر أن تعقّرا
وبقول الآخر (?):
أكلّ امرئ تحسبين امرا … ونار تأجّج باللّيل نارا
وبقول الله تعالى، في قراءة بعضهم: وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ