النّصف (?)، وبعضهم (?) يجيزه، وعليه أكثر الفقهاء (?)، تقول: له عندى عشرة إلا تسعة، فكأنّه قال: له عندى واحد، ويدلّ عليه قوله تعالى: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (?)، وقال تعالى:
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (?)؛ فاستثنى الغاوين من العباد والعباد من الْغاوِينَ (6).
وأمّا الاستثناء بالنّصف: فقد اعتدل الخلاف بينهم (3) فيه جوزا ومنعا وأجمعوا على أنّه لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه؛ فلا تقول لى عنده عشرة إلّا أحد عشر (?).