النّصف (?)، وبعضهم (?) يجيزه، وعليه أكثر الفقهاء (?)، تقول: له عندى عشرة إلا تسعة، فكأنّه قال: له عندى واحد، ويدلّ عليه قوله تعالى: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (?)، وقال تعالى:

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (?)؛ فاستثنى الغاوين من العباد والعباد من الْغاوِينَ (6).

وأمّا الاستثناء بالنّصف: فقد اعتدل الخلاف بينهم (3) فيه جوزا ومنعا وأجمعوا على أنّه لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه؛ فلا تقول لى عنده عشرة إلّا أحد عشر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015