شجرة ونخلة، وإنما يرخم منها ما كان مقصودا، وهو خلاف ما حكاه غيره (?).
وفي البديع:" والمبرد لا يجيز ترخيم النكرة العامة، نحو: شجرة ونخلة وإنما يرخم منها ما كان مقصودا (?).
10 - قال ابن عقيل:" تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرف من تقدير التمام بدونه، وقال في البديع: هو أكثر استعمالا، وأقوى في النحو .. " (?).
وفي البديع:" الثاني - يعني من ضربي الترخيم - أن تحذف ما تحذف من الاسم، وتجعل ما بقي اسما مفردا، كأنك لم تحذف منه شيئا، ثم تضمه فتقول: يا حار، ويا جعف، ويا برث، ويا قمط، وكلا القسمين من لغة العرب والأول أكثرهما استعمالا، وأقواهما في النحو (?).
11 - قال ابن عقيل:" لا يكون صاحب الحال - في الغالب - نكرة ما لم يختص .. أو يسبقه نفي، نحو: (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) (?)، قال صاحب البديع: النكرة المنفية تستوعب جميع أنواعها فنزلت منزلة المعرفة" (?).
وفي البديع:" .. فأما قوله:
وما حل سعدي غريبا ببلدة … فينطق إلا الزبرقان له أب