وإيضاح مشروعية هذه الأفعال واضح في الآثار الثلاثة الأول، وأما الأخير فلم ينفرد به ابن عباس، قال السيوطي: [وأما المسجد المصر - أي التعريف فيه - فقد اختلفوا فيه: ففعله ابن عباس، وعمرو بن حريث من الصحابة، وطائفة من البصريين، والمدنيين ... وتعريف ابن عباس: أنه صعد المنبر، فقرأ البقرة، وآل عمران، وفسرهما حرفاً حرفاً، فتعريفه كان على هذا الوجه، فسر للناس القرآن، واجتمعوا إليه لسماع العلم. فقيل عرف ابن عباس بالبصرة لاجتماع الناس إليه فأمر التعريف بالأمصار قريب إلا أن تجري مفسدة. قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن التعريف في الأمصار، يجتمعون يوم عرفة، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله غير واحد، كالحسن، وبكر، وثابت، ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. وفي رواية: قال أحمد: لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر الله. فقيل له: تفعله أنت؟ قال: لا.] (?).
العمل المتعبد به إذا لم يستند إلى أصل من الأصول الشرعية المعتبرة سالفة الذكر يسمى بدعة حقيقية أو أصلية، وسيأتي الكلام عنها مع البدعة الإضافية بعد قليل بمشيئة الله.