ذلك، أو يخالفوه، أو لا يشتهر أو لا يعلم اشتهر أم لم يشتهر. فإن اشتهر قوله ووافقه الصحابة فهو إجماع، وإن اشتهر فخالفوه فالحجة مع من سعد بالدليل، وحينئذٍ الحجة فيه لا في كونه قول صحابي، وإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر أم لا؟. فهذا هو موطن النزاع. والذي عليه العلماء السابقون والأئمة المتبوعون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد – رحمهم الله تعالى – وجمهور أصحابهم أنه حجة.
الثانية:
قال الجويني: [واجمعوا أن قول الصحابي لا يكون حجة على الصحابي] (?)
قال الآمدي: [اتفق الكل على أن مذهب الصحابة في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً] (?).
قال الشوكاني: [اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر. وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر والآمدي وابن الحاجب وغيرهم] (?).
قال الشنقيطي: [قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعاً] (?).
الثالثة:
الأحاديث، والآثار التي تدل على جواز وقوع البدعة من بعض الصحابة وتوجيهها:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إياكم ومحدثات الأمور ... ) (?) يدل على جواز وقوع الحدث المذموم من آحاد الصحابة.
والجواب من وجهين: الأول: أن هذه الصيغة لا تستلزم جواز وقوع البدعة من الصحابة، لأن ذلك يحتمل أن يكون خطاباً للأمة وتحذيراً لها من الوقع في البدع في شخص الصحابة، فهي كنحو قوله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم -: {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً} وهذا