إنما الولاء لمن أعتق " وكذلك " كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا» (?) . وإن كان الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن اشتراط ما هو على خلاف شرط الله هو المقصود.
خامسا: انقسامها باعتبار الخلل الناشئ عنها: فقد يكون كليا فتكون بدعة كلية كالقول بتقديم العقل على النقل في أمور الاعتقاد والقول بوجوب الصلاح والأصلح عند المعتزلة أو إنكار أحاديث الآحاد أو عدم حجيتها في باب العقائد أو إنكار الأخبار النبوية والاقتصار على القرآن، وما أشبه ذلك من البدع التي لا تخص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل نجدها تنتظم ما لا ينحصر في الفروع الجزئية. وقد يكون ضرر البدع جزئيا يأتي في بعض الفروع دون بعض كبدعة الزيادة على الأذان أو الامتناع عن تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي كالنوم أو لذيذ الطعام أو النساء تدينا فهذا من البدع الجزئية (?) .