البدع الحوليه (صفحة 219)

قال النووي: وقد نص الشافعي - رحمه الله - في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسناً، فالصبح الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله - واقتضته الأحاديث أنهما - الفرع والعتيرة - لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا (?) . ا. هـ.

القول الثاني: أنها لا تستحب، وهل تكره؟ : فيه وجهان:

الوجه الأول: تكره العتيرة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة))

الوجه الثاني: لا تكره للأحاديث السابقة (?) بالترخص فيها.

وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)) . بثلاثة أوجه:

أحدها: أن المراد نفي الوجوب - كجواب الشافعي - رحمه الله - السابق.

الثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.

الثالث: أن المراد أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم.

وقد نسب النووي هذا القول: إلى ابن كج والدارمي من الشافعية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015