من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: «أم الْوَلَد حرَّة. وَإِن كَانَ سقطا» وَهِي ضَعِيفَة ضعفها عبد الْحق وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ: وَالصَّحِيح أَنه من قَول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه.
عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «إِذا أولد الرجل أمته وَمَات عَنْهَا فَهِيَ حرَّة» .
هَذَا الحَدِيث رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفًا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ: لَا يبعن وَلَا يوهبن وَلَا يورثن، يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حيًّا، فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة» . قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَكَذَا رَوَاهُ عبد الله بن دِينَار فغلط فِيهِ حَيْثُ رَفعه إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهُوَ وهم لَا يحل ذكره. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي «علله» : إِن وَقفه هُوَ الصَّحِيح. وَكَذَا قَالَ عبد الْحق: إِن هَذَا يرْوَى من قَول ابْن عمر وَإنَّهُ لَا يَصح مُسْندًا. وَكَذَا قَالَ الْخَطِيب: إِن الْمَحْفُوظ وَقفه عَلَى ابْن عمر أَن عمر قَضَى بذلك. وَكَذَا رَوَاهُ مَالك فِي «الْمُوَطَّأ» . وَذكر هَذَا الحَدِيث ابْن الْقطَّان فِي الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها عبد الْحق وَهِي عِنْده حَسَنَة أَو صَحِيحَة وَقَالَ: رُوَاته كلهم ثِقَات. قَالَ: وَعِنْدِي أَن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة خير من الَّذِي أوقفهُ.