البدر المنير (صفحة 5511)

كتاب السّير

وَفِيه ثَلَاثَة أَبْوَاب:

الأول: فِي وُجُوبه.

وَثَانِيها: فِي كيفيته.

وَثَالِثهَا: فِي تَركه بالأمان.

الْبَاب الأول

فِي وجوب الْجِهَاد. ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ اثْنَيْنِ وَعشْرين حَدِيثا.

أَحدهَا

أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: «أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله ... » الحَدِيث.

وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» من حَدِيث عبد الله بن عمر، وَقد تقدم بِطُولِهِ فِي كتاب الدِّيات وَكتاب الرِّدَّة.

الحَدِيث الثَّانِي

«أَنه عَلَيْهِ السَّلَام سُئِلَ: أَي الْأَعْمَال أفضل؟ فَقَالَ: الصَّلَاة لوَقْتهَا. قيل: ثمَّ أَي؟ قَالَ: بر الْوَالِدين.، قيل: ثمَّ أَي؟ قَالَ: الْجِهَاد فِي سَبِيل الله» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015