كتاب السّير
وَفِيه ثَلَاثَة أَبْوَاب:
الأول: فِي وُجُوبه.
وَثَانِيها: فِي كيفيته.
وَثَالِثهَا: فِي تَركه بالأمان.
الْبَاب الأول
فِي وجوب الْجِهَاد. ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ اثْنَيْنِ وَعشْرين حَدِيثا.
أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: «أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله ... » الحَدِيث.
وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» من حَدِيث عبد الله بن عمر، وَقد تقدم بِطُولِهِ فِي كتاب الدِّيات وَكتاب الرِّدَّة.
«أَنه عَلَيْهِ السَّلَام سُئِلَ: أَي الْأَعْمَال أفضل؟ فَقَالَ: الصَّلَاة لوَقْتهَا. قيل: ثمَّ أَي؟ قَالَ: بر الْوَالِدين.، قيل: ثمَّ أَي؟ قَالَ: الْجِهَاد فِي سَبِيل الله» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث