البدر المنير (صفحة 5322)

كتاب حد الزِّنَا

ذكر فِيهِ أَحَادِيث وآثارًا، أما الْأَحَادِيث فَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ حَدِيثا.

الحَدِيث الأول

عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: «قلت يَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَي الذَّنب أعظم عِنْد الله؟ قَالَ: أَن تجْعَل لله ندًّا وَهُوَ (خلقك) . قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: أَن تقتل ولدك خشيَة أَن يَأْكُل مَعَك. قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: أَن تَزني بحليلة جَارك. فَأنْزل الله تَعَالَى تصديقها: (وَالَّذين لَا يدعونَ مَعَ الله إِلَهًا آخر وَلَا يقتلُون النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يزنون» ) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» وَقد سلف بِطُولِهِ فِي أول «بَاب الْخراج» فَرَاجعه.

الحَدِيث الثَّانِي

قَالَ الرَّافِعِيّ: أجمع أهل الْملَل عَلَى تَحْرِيم الزِّنَا وَيتَعَلَّق بِهِ الْحَد، وَكَانَ الْوَاجِب فِي صدر الْإِسْلَام الْحَبْس والإيذاء عَلَى مَا قَالَ (تَعَالَى) : (واللاتي يَأْتِين الْفَاحِشَة من نِسَائِكُم (إِلَى قَوْله: (فآذوهما) . وَذهب عَامَّة الْأَصْحَاب إِلَى أَن الْحَبْس كَانَ فِي حق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015