أَبِيه، عَن جده: «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَمر بِقطع السَّارِق من الْمفصل» وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِمثلِهِ من حَدِيث عدي بن ثَابت وَجَابِر بن عبد الله، وَرَوَاهُ ابْن عدي، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن (عمر) قَالَ: «قطع رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - سَارِقا من الْمفصل» وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن بن سَلمَة وَلَا يعرف لَهُ حَال كَمَا قَالَ ابْن الْقطَّان، وَلَيْث حَاله مَعْرُوف.
عَن عَمْرو بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «وَفِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَة» وَيروَى: «فِي البيضتين» .
هَذَا الحَدِيث سلف فِي «بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص» ، فَرَاجعه مِنْهُ، وَفِي «مَرَاسِيل أبي دَاوُد» من حَدِيث معمر، عَن الزُّهْرِيّ «قَضَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي الذّكر الدِّيَة» وفيهَا أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن مَكْحُول، أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «فِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي (الْأُنْثَيَيْنِ) الدِّيَة» .