البدر المنير (صفحة 5094)

بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص

(ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا، أما الْأَحَادِيث فَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ حَدِيثا:

أَحدهَا

«أَن الرّبيع بنت النَّضر - عمَّة أنس بن مَالك - كسرت ثنية جَارِيَة فَأمر النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِالْقصاصِ، فَقَالَ أَخُوهَا أنس بن النَّضر: أتكسر ثنية الرّبيع! لَا وَالله. فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: كتاب الله الْقصاص» .

هَذَا الحَدِيث كَرَّرَه الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب، وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن الرُّبَيع كسرت ثنية جَارِيَة، فطلبوا إِلَيْهَا الْعَفو فَأَبَوا، فعرضوا الأَرْش فَأَبَوا، فَأتوا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَأَبَوا إِلَّا الْقصاص، فَأمر رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِالْقصاصِ، فَقَالَ أنس بن النَّضر: أتكسر ثنية الرُّبَيع! لَا وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ، لَا تكسر ثنيتها. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: يَا أنس، كتاب الله الْقصاص. فَرضِي الْقَوْم فعفوا، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: إِن من عباد الله من لَو أقسم عَلَى الله لَأَبَره» .

وَأخرجه مُسلم عَلَى وَجه آخر عَن أنس أَيْضا «أَن أُخْت الرُّبيع أم حَارِثَة جرحت إنْسَانا فاختصموا إِلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ: الْقصاص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015