البدر المنير (صفحة 4791)

«كَانَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ، فطارت الْقرعَة لعَائِشَة وَحَفْصَة» .

ذكره خَ فِي (النِّكَاح) ، وم فِي (الْفَضَائِل) .

قَالَ الرَّافِعِيّ: وَلم يُنْقَل: «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ إِذا عَاد يَقْضي» . وَلَو كَانَ يقْضِي لأشبه أَن ينْقل مَعَ ذكر سَفَره لمَنْ خرج سهمها.

وَهُوَ كَمَا قَالَ، (قَالَ) : وَحَكَى بَعضهم وَمِنْهُم أَبُو الْفرج الزاز: أَنه رُوي عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام مَا كَانَ يقْضِي» .

قلت: هَذِه غَرِيبَة، لَا يَحْضُرُني مَنْ خَرَّجَهَا بعد الْبَحْث عَنْهَا، وَكَلَام الرافعى (مُؤذن بضعفها) حَيْثُ عزاها إِلَى بَعضهم.

الحَدِيث الثَّانِي عشر

ورد فِي الْخَبَر: النهْي عَن ضرب الزَّوْجَات.

هَذَا الْخَبَر صَحِيح، رَوَاهُ: أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سُنَنهمْ» ، وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» من رِوَايَة إِيَاس بن عبد الله بن أبي ذُبَاب قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: «لَا تضربوا إِمَاء الله، فجَاء عمرُ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ: يَا رَسُول الله، ذئرن النساءُ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015