من بَيتهَا، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: إِن شئتِ ... » الحديثَ.
ثمَّ قَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم.
وَقد نبَّه عَلَى ذَلِك الرافعيُّ فِي تَنْبِيه فَقَالَ: لَيْسَ فِي الرِّوَايَات تصريحٌ بِمَا قَالَه الغزاليُّ، قَالَ: لَكِن رَوَى بَعضهم: «أَنه لما أَرَادَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن يخرج أخذتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ: إنْ شئتِ زدتُكِ وحاسبتُك بِهِ» .
قَالَ الرَّافِعِيّ: ونُقِل: «أَن أُمَّ سَلمَة اختارتْ الاقتصارَ عَلَى الثَّلَاث» .
قلت: هَذَا صَحِيح، كَمَا سلف مِنْ عِنْد «مُسلم» ، وَكَانَ يَنْبَغِي للرافعي أَن يجْزم بِهِ.
«أَن سَوْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها لمَّا كَبُرَتْ جعلتْ يَوْمهَا لعَائِشَة، وَكَانَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يُقَسِّمُ لَهَا يَوْمهَا وَيَوْم سَوْدَة» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» كَذَلِك، من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَقد سلف فِي الحَدِيث الْخَامِس عَن رِوَايَة البُخَارِيّ بِطُولِهِ.
وَذكره الشَّافِعِي فِي «الأُمِّ» مُرْسلا، فَقَالَ: أَنا ابْن عُيَيْنَة، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه: «أَن سَوْدَة وهبتْ يَوْمهَا لعَائِشَة» .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَقد وَصله عقبةُ بْنُ خَالِد فَذكر عائشةَ، وَوَقع فِي