كتاب الْقسم والنشوز
ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ اثْنَي عشر حَدِيثا، وأثرًا وَاحِدًا:
عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ، فَلم يعدل بَينهمَا، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل أَو سَاقِط» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ أَحْمد، والدارمي فِي «مسنديهما» وَأَصْحَاب «السّنَن الْأَرْبَعَة) ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» ، وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي «مُسْتَدْركه» قَالَ التِّرْمِذِيّ: لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام.
قلت: هُوَ ثِقَة، من رجال الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من بَاقِي الْكتب السِّتَّة (لَا جرم) .
قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ. وَكَذَا قَالَ صَاحب «الاقتراح» أَيْضا، وَقَالَ عبد الْحق: أسْندهُ همام، وَهَمَّام