البدر المنير (صفحة 4766)

الحَدِيث الثَّانِي عشر

قَالَ الرَّافِعِيّ: وَفِي نَسْج الثِّيَاب المصوَّرة وَجْهَان:

أَحدهمَا: التجويز، وَإِلَيْهِ ذهب الْجُوَيْنِيّ، لِأَنَّهَا قد لَا تُلبْس.

وَثَانِيهمَا: الْمَنْع، (وَرجحه) الإمامُ، والغزاليُّ فِي «الْوَسِيط» تمسكًا بِمَا ورد فِي الْخَبَر مِنْ لْعنِ المصوِّرين.

وَهَذَا صَحِيح، فَفِي «البُخَارِيّ» من حَدِيث عون بن أبي جُحَيْفَة قَالَ: «رأيتُ أبي اشْتَرَى غُلَاما حجَّامًا، فَأمر بمحاجمه فَكُسِرَتْ، فَسَأَلته عَن ذَلِك قَالَ: إِن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن الدَّم، وَثمن الْكَلْب، وكَسْب الأَمَة، وَلعن آكل الرِّبَا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة، وَلعن المصوِّر» .

هَذَا لَفظه قبل بَاب السّلم، وَلَفظه فِي بَاب (مهر) الْبَغي وَالنِّكَاح الْفَاسِد من كتاب النِّكَاح من «صَحِيحه» عَن عون بن أبي جُحَيْفَة، عَن أَبِيه قَالَ: «لعن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - الواشمة، (والمستوشمة) ، وآكل الرِّبَا، وموكله، وَنَهَى عَن ثمن الْكَلْب، وكَسْب الْبَغي، ولَعَن المصورين» .

الحَدِيث الثَّالِث عشر

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «إِذا دُعي أحدُكم إِلَى طَعَام فليُجب، فَإِن كَانَ مُفطرا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015