البدر المنير (صفحة 4061)

كتاب الشُّفْعَة

ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبْعَة أَحَادِيث:

أَحدهَا

رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «لَا شُفْعَة إِلَّا فِي ربع أَو حَائِط» .

هَذَا الحَدِيث غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ، وَفِي الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي حنيفَة، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: «لَا شُفْعَة إِلَّا فِي دَار أَو عقار» ثمَّ ضعفه.

الحَدِيث الثَّانِي

عَن جَابر بن عبد الله رَضي اللهُ عَنهُ أَنه قَالَ: «إِنَّمَا جعل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - الشُّفْعَة (فِيمَا) لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه البُخَارِيّ كَذَلِك فِي الشّركَة من «صَحِيحه» وَفِي رِوَايَة لَهُ: «قَضَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015