أَضَافَهُ إِلَى الظَّالِم (حق) وَأحسن مَا قيل فِيهِ: إِنَّه كل مَا احتفر أَو غرس بِغَيْر حق كَمَا قَالَ مَالك، وَلم يذكر الْأَزْهَرِي فِي «تهذيبه» و «زاهره» وَصَاحبه ابْن فَارس فِي «الْمُجْمل» إِلَّا تَنْوِين «عرق» عَلَى النَّعْت. قَالَ الْأَزْهَرِي: لِأَن الْفَارِس ظَالِم وَإِذا كَانَ ظَالِما فعرق مَا غرس ظَالِم. و (أصل) الظُّلم وضع الشَّيْء فِي غير مَوْضِعه، والعرق أَرْبَعَة: الْبناء وَالْغِرَاس والبئر وَالنّهر.
أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «كسر عظم الْمَيِّت ككسر (عظم الْحَيّ) » .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سُنَنهمْ» من حَدِيث عَائِشَة رَضي اللهُ عَنها بِإِسْنَاد صَحِيح و (سعد) بن سعيد الْأنْصَارِيّ الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده من فرسَان مُسلم كَمَا قدمْنَاهُ فِي الحَدِيث الثَّانِي بعد الْأَرْبَعين من بَاب مَوَاقِيت الصَّلَاة، لَا جرم قَالَ ابْن الْقطَّان: إِنَّه حَدِيث حسن، وَقد تَابعه أَخُوهُ يَحْيَى بن سعيد، وَهُوَ من الثِّقَات الْأَثْبَات. أخرجه من جِهَته الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» وَأَبُو حَاتِم