البدر المنير (صفحة 3289)

الشّرك ويصوم، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أوف بِنَذْرِك ". قَالَ الْبَيْهَقِيّ: ذكر نذر

الصَّوْم غَرِيب تفرد بِهِ عبد الله بن بشر. وَقَالَ عبد الْحق (?) : إِسْنَاد حسن،

تفرد بِهَذَا اللَّفْظ سعيد بن بشير، عَن [عبيد الله] (?) بن عمر. قَالَ ابْن

الْقطَّان (?) وَإِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ؛ لِأَن سعيد بن بشير يخْتَلف فِيهِ. وَضَعفه ابْن

الْجَوْزِيّ فِي «تَحْقِيقه» (?) فَقَالَ: تفرد بِهِ سعيد هَذَا، قَالَ يَحْيَى وَابْن نمير:

لَيْسَ بِشَيْء. وَقَالَ النَّسَائِيّ: ضَعِيف.

الحَدِيث السَّابِع

" أَن نسَاء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كن يعتكفن فِي الْمَسْجِد " (?) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ (?) من حَدِيث عَائِشَة رَضِي

الله عَنْهَا قَالَت: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَرَادَ أَن يعْتَكف صَلَّى الْفجْر، ثمَّ

دخل مُعْتَكفه وَأَنه أُمر بخبائها فَضرب - أَرَادَ الِاعْتِكَاف فِي الْعشْر

الْأَوَاخِر من شهر رَمَضَان - فَأمرت زَيْنَب بخبائها فَضرب، وَأمر غَيرهَا

من أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بخبائهم فَضرب، فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْفجْر

نظر فَإِذا الأخبية، فَقَالَ: آلبر تردن؟ فَأمر بخبائه فقوض وَترك الِاعْتِكَاف

فِي شهر رَمَضَان حَتَّى اعْتكف فِي الْعشْر الأول من شَوَّال ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015