البدر المنير (صفحة 3247)

الحَدِيث السَّابِع بعد الْخمسين

أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم صَامَ عَنهُ وليه " (?) .

هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي

«صَحِيحَيْهِمَا» (?) كَذَلِك من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَقَالَ

الدَّارَقُطْنِيّ (?) : إِسْنَاده حسن. قَالَ عبد الْحق (?) : وَعلله بَعضهم

بالاختلاف فِي إِسْنَاده وَلَا يضر؛ لِأَن (الَّذين) (?) أسندوه ثِقَات. وَقَالَ

الشَّافِعِي (?) فِي الْقَدِيم: قد رُوِيَ فِي الصَّوْم عَن الْمَيِّت شَيْء، فَإِن كَانَ

ثَابتا صيم عَنهُ (كَمَا يحجّ) (?) عَنهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: قد ثَبت ذَلِك. وَفِي رِوَايَة

للبزار (?) من حَدِيث عَائِشَة أَيْضا: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام فليصم عَنهُ وليه

إِن شَاءَ " وَفِي إسنادها ابْن لَهِيعَة وَهُوَ مَعْرُوف الْحَال، ودونه يَحْيَى بن كثير

الزيَادي، وَهُوَ ضَعِيف عِنْدهم.

الحَدِيث الثَّامِن بعد الْخمسين

" أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْحَامِل والمرضع: إِذا خافتا عَلَى (ولديهما) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015