أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم صَامَ عَنهُ وليه " (?) .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي
«صَحِيحَيْهِمَا» (?) كَذَلِك من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَقَالَ
الدَّارَقُطْنِيّ (?) : إِسْنَاده حسن. قَالَ عبد الْحق (?) : وَعلله بَعضهم
بالاختلاف فِي إِسْنَاده وَلَا يضر؛ لِأَن (الَّذين) (?) أسندوه ثِقَات. وَقَالَ
الشَّافِعِي (?) فِي الْقَدِيم: قد رُوِيَ فِي الصَّوْم عَن الْمَيِّت شَيْء، فَإِن كَانَ
ثَابتا صيم عَنهُ (كَمَا يحجّ) (?) عَنهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: قد ثَبت ذَلِك. وَفِي رِوَايَة
للبزار (?) من حَدِيث عَائِشَة أَيْضا: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام فليصم عَنهُ وليه
إِن شَاءَ " وَفِي إسنادها ابْن لَهِيعَة وَهُوَ مَعْرُوف الْحَال، ودونه يَحْيَى بن كثير
الزيَادي، وَهُوَ ضَعِيف عِنْدهم.
" أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْحَامِل والمرضع: إِذا خافتا عَلَى (ولديهما) (?)