حَتَّى بلغ عُسفان، ثمَّ دَعَا بِمَا فرفعه إِلَى (فِيهِ يرِيه) (?) النَّاس فَأفْطر حَتَّى
قدم مَكَّة، وَذَلِكَ فِي رَمَضَان، وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول: قد صَامَ رَسُول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأفْطر، فَمن شَاءَ صَامَ، وَمن شَاءَ أفطر ".
فَائِدَة: (هَذَا) (?) الَّذِي وَقع للمزني رَأَيْته فِي الْبُوَيْطِيّ أَيْضا، وَهَذَا
لَفظه: «من أصبح فِي حضر صَائِما ثمَّ سَافر فَلَيْسَ لَهُ أَن يفْطر " إِلَّا أَن
يثبت حَدِيث النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «أَنه أفطر يَوْم (الكديد) (3» انْتَهَى. وَهُوَ وكراع
الغميم متقاربان.
" أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أفطر بعد الْعَصْر بكراع الغميم بقدح مَاء لما قيل: إِن النَّاس
(شقّ) (?) عَلَيْهِم الصّيام " (?) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سقناه أَيْضا من حَدِيث جَابر.
عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " غزونا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لست
عشرَة مَضَت من رَمَضَان، فمنا من صَامَ، وَمنا من أفطر، فَلم يعب الصَّائِم
عَلَى الْمُفطر، وَلَا الْمُفطر عَلَى الصَّائِم " (?)
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم فِي «صَحِيحه» (?) كَذَلِك، وَفِي رِوَايَة لَهُ (?) .