وَصَححهُ ابْن حبَان (?) وَالْحَاكِم (?) أَيْضا من حَدِيث رَافع بن خديج، قَالَ
الْحَاكِم: هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ. وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: لَا أعلم فِي الْبَاب
أصح مِنْهُ. وَأجَاب الشَّافِعِي والخطابي وَالْبَيْهَقِيّ وَسَائِر أَصْحَابنَا أَنَّهَا
مَنْسُوخَة بِحَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور أَولا وَمَا أشبهه من الْأَحَادِيث. بَيَانه
أَن الشَّافِعِي (?) ، وَالْحَاكِم (?) ، وَابْن حبَان (?) ، وَالْبَيْهَقِيّ (?) رووا بإسنادهم
الصَّحِيح عَن شَدَّاد بن أَوْس قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زمَان الْفَتْح فَرَأَى
رجلا يحتجم لثمان عشرَة خلت من رَمَضَان، فَقَالَ وَهُوَ آخذ بيَدي: أفطر
الحاجم والمحجوم " وَثَبت كَمَا سلف من حَدِيث ابْن عَبَّاس " أَنه لله
احْتجم وَهُوَ محرم صَائِم " قَالَ الشَّافِعِي (?) : وَابْن عَبَّاس إِنَّمَا صحب النَّبِي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ محرما فِي حجَّة الْوَدَاع سنة عشر من الْهِجْرَة، وَلم يَصْحَبهُ محرما قبل
ذَلِك، وَكَانَ الْفَتْح سنة ثَمَان بِلَا شكّ، فَحَدِيث ابْن عَبَّاس بعد حَدِيث
شَدَّاد بِسنتَيْنِ وَزِيَادَة. قَالَ: فَحَدِيث ابْن عَبَّاس نَاسخ (?) قَالَ الْبَيْهَقِيّ (?) :
وَيدل عَلَى النّسخ أَيْضا حَدِيث أنس قَالَ: " (أول) (?) مَا كرهت الْحجامَة
للصَّائِم؛ أَن جَعْفَر بن أبي طَالب احْتجم وَهُوَ صَائِم، فَمر بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
فَقَالَ: أفطر هَذَانِ. ثمَّ رخص النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعد للصَّائِم فِي الْحجامَة، وَكَانَ
(أنس) (?) يحتجم وَهُوَ صَائِم ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (?) ، وَقَالَ: رُوَاته كلهم