أَبِيه عَنْهَا (مَوْقُوفا) (?) سَوَاء. وَمن (?) حَدِيث مَالك، عَن الزُّهْرِيّ) (?) عَن
عَائِشَة وَحَفْصَة مَوْقُوفا: " لَا يَصُوم إِلَّا من أجْمَعَ الصّيام قبل الْفجْر " وَرَوَاهُ
ابْن مَاجَه (?) من حَدِيث إِسْحَاق بن حَازِم، عَن عبد الله بن أبي بكر بن
عَمْرو بن حزم، عَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن حَفْصَة مَرْفُوعا: " لَا صِيَام لمن
لم يَفْرِضْهُ من اللَّيْل ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (?) بِأَلْفَاظ مِنْهَا: " لَا صِيَام لمن لم
[يفرضه] (?) قبل الْفجْر» . وَمِنْهَا (?) : " لمن لم يفرضه من اللَّيْل " وَمِنْهَا (?) :
كَلَفْظِ أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ. وَهَذَا الحَدِيث كَمَا علمت رُوِيَ مَرْفُوعا
وموقوفاً، وَاخْتلف الْحفاظ فِي أَيهمَا أرجح، فَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي
«علله» (?) : قَالَ أبي: لَا أَدْرِي أَيهمَا أصح، لَكِن الثَّانِي أشبه. وَقَالَ أَبُو
دَاوُد (?) : أوقفهُ (معمر والزبيدي وَابْن عُيَيْنَة وَيُونُس الْأَيْلِي عَلَى حَفْصَة.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: (?) : لَا يعرف مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. قَالَ (?) : وَقد
رُوِيَ عَن نَافِع عَن ابْن عمر من قَوْله وَهُوَ أصح. وَقَالَ النَّسَائِيّ (?) :