وَاعْلَم أَن الإِمَام فِي «نهايته» وَالْغَزالِيّ فِي «وسيطه» و «بسيطه» ، وتبعهما الرَّافِعِيّ، جعلا هَذَا الحَدِيث مُسْتَندا للصحيح من الْمَذْهَب: أَنه يقتل بترك صَلَاة وَاحِدَة نظرا إِلَى كَون الصَّلَاة مُنكرَة، فَاعْترضَ ابنُ الصّلاح وَقَالَ: هَذَا الحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ لَا نعرفه، وَقد (عَرفته أَنْت) فِي «مُسْند الْبَزَّار» و «علل الدَّارَقُطْنِيّ» ، وَللَّه الْحَمد، وَوَقع فِي كَلَام النَّوَوِيّ فِي «خلاصته» : أَنه حَدِيث مُنكر، وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ؛ قَالَ ابْن الصّلاح: وَلَكِن مُعْتَمد الْمَذْهَب مَا ثَبت من حَدِيث جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «بَين العَبْد وَبَين الْكفْر ترك الصَّلَاة» . أخرجه مُسلم.
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه» ، وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» من حَدِيث بُرَيْدَة بن الْحصيب قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: (الْعَهْد الَّذِي بَيْننَا وَبينهمْ الصَّلَاة فَمن تَركهَا فقد كفر) قَالَ (التِّرْمِذِيّ) : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا نَعْرِف لَهُ