عَن مُحَمَّد بن جحادة، عَن أبي صَالح، عَن عبيد بن عُمَيْر، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: «نهاني رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن المعصفر والقسي وَخَاتم الذَّهَب، وَعَن (المكفف) بالديباج» . قَالَ الطَّبَرَانِيّ: لم يروه عَن (ابْن) حجادة إِلَّا ابْن أبي أنيسَة، تفرد بِهِ خَالِد، وَلَا يرْوَى عَن عبيد بن عُمَيْر عَن عَلّي إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد.
عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ: «نهَى نَبِي الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن الْحَرِير إِلَّا فِي مَوضِع إِصْبَع أَو إِصْبَعَيْنِ أَو ثَلَاث أَو أَربع» .
هَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرجه من طَرِيق عَلّي، والرافعي تبع فِي إِيرَاده من طَرِيقه صَاحب «الْمُهَذّب» وَهُوَ ثَابت فِي «صَحِيح مُسلم» وَغَيره من طَرِيق عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِلَفْظ: «نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن لبس الْحَرِير إِلَّا فِي مَوضِع إِصْبَعَيْنِ (أَو ثَلَاث أَو أَربع» رَوَاهُ البُخَارِيّ إِلَى قَوْله: «إِصْبَعَيْنِ» ) وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: «ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة» وَيصِح عَلَى تَأْوِيل الإصبع بالعضو.