وَفِي رِوَايَة للنسائي: «فَلَمَّا أسن وَأَخذه اللَّحْم صَلَّى سبع رَكْعَات، لَا يقْعد إِلَّا فِي آخِرهنَّ» .
وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي «صَحِيحه» : «كَانَ إِذا أوتر بتسع رَكْعَات لم يقْعد إِلَّا فِي الثَّامِنَة وَلَا يسلم ثمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَة، فَلَمَّا كبر وَضعف أوتر بِسبع رَكْعَات لَا يقْعد إِلَّا فِي السَّادِسَة، ثمَّ ينْهض وَلَا يسلم فَيصَلي السَّابِعَة ثمَّ يسلم تَسْلِيمَة» .
وَقد سلفت الْإِشَارَة إِلَى هَذِه الرِّوَايَة فِي الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين وَمِائَة من بَاب صفة الصَّلَاة.
«أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يُوتر بِثَلَاث لَا يجلس إِلَّا فِي آخِرهنَّ» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» ، وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي (سُنَنهمَا) ، وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» من رِوَايَة عَائِشَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها.
وَلَفظ أَحْمد: «كَانَ يُوتر بِثَلَاث لَا يفصل فِيهِنَّ» .
وَلَفظ النَّسَائِيّ وَإِحْدَى روايتي الْحَاكِم: «كَانَ لَا يسلم فِي