صَاحب كتاب «الْعقل» وَهُوَ ضَعِيف جدًّا، قَالَ أَحْمد: شبه لَا شَيْء. وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: ذهب حَدِيثه. وَقَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث شبه لَا شَيْء. وَقَالَ ابْن حبَان: يضع الحَدِيث عَلَى الثِّقَات.
وَفِي «سنَن أبي دَاوُد» من حَدِيث امْرَأَة معَاذ بن عبد الله الْجُهَنِيّ، عَن رجل، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: (إِذا عرف يَمِينه (من) شِمَاله فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ) .
قَالَ ابْن الْقطَّان: (وَهَذِه الْمَرْأَة) لَا نَعْرِف حَالهَا، وَلَا هَذَا الرجل الَّذِي رَوَت عَنهُ وَلَا صحت لَهُ صُحْبَة.
وَقَالَ صَاحب الإِمَام: الرجل الْمَجْهُول إِن كَانَ صحابيًا فَلَا تضر جهالته عِنْد أهل الحَدِيث وَالْأُصُول.
قلت: فِي طَرِيق ابْن داسة عَن أبي دَاوُد، عَن معَاذ: «دَخَلنَا عَلَيْهِ فَقَالَ: لامْرَأَته ... »
وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: سَمِعت أَبَا زرْعَة (و) ذكر حَدِيث الزُّهْرِيّ [عَن أنس] عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: (إِذا عرف الْغُلَام يَمِينه من شِمَاله فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ) فَقَالَ: الصَّحِيح عَن الزُّهْرِيّ قَوْله.