الزهري والزيادة من الحفاظ مقبولة، والجمع بين الروايات هو الواجب مهما أمكن (أ) وأيضًا ويتأول ما قد ثبت أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين بأنهما ركعتا الفجر، ويؤيد هذا المذكور ما وقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد اللَّه بن [أبي] (ب) قيس: "كان يوتر بأربع وثلاث وست، وثلاث وثمان، وثلاث وعشر، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع" (?).
قال الحافظ المصنف (?) -رحمه اللَّه-: وهذا أوضح ما وقفت عليه من ذلك ويجمع به بين ما اختلف. واللَّه أعلم.
[وقولها "فلا تسأل عن حسنهن وطولهن": يعني في غاية من كمال الحُسْنِ والطول مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال"] (جـ).
وقولها: "من كل الليل .. " إلى آخره: فيه دلالة على التوسعة في وقت الوتر، وانتهاء وتره إلى السَّحَر لا يلزم منه أنه لا يصح الوتر قبيل (د) طلوع الفجر إذ لا دلالة على ذلك.
واعلم أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أنَّ التهجد والوتر مختص بصلاة الليل.
وفرائض النهار، الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث وهي وتر النهار، فناسب أن يكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد، وأما مناسبة ثلاث عشرة فإذا ضم ركعتا الفجر إلى صلاة النهار. واللَّه أعلم.