أوتر بركعة، وأن ابن عباس استصوبه.
وقد ذهب إلى هذا الشافعي [(أوقيل شرط الإيتار (ب) بركعة سبق نفل بعد العشاء سواء كانت راتبة العشاء أو غيرها من النوافل المطلقة ليوتر ما تقدمه (?).
وإطلاق هذا الحديث وغيره من الأحاديث، وفعل عثمان يرد عليه، وأطنب الشافعي في "الأم" (?) في الرد على قائله. قال الأوزاعي: والظاهر اعتبار كون النفل السابق إذنًا فلو قضى فائتة أو غيرها من الفرائض بعد العشاء فكالعدم فيما يظهر. قال: ولم أره منقولا] (جـ) أ).
284 - وعن علي - رضي اللَّه عنه - (د) قال: "ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -". رواه النسائي، والترمذي وحسنه و (هـ) الحاكم وصححه (?).