واحْتَجَّ مَنْ لم يَقُلْ بطَهوريته بما رُوي موقوفًا (أ) عن ابن عمر (ب: "ماءُ البحر لا يُجزيء من وضوء ولا جَنابة، إِنَّ تحت البحر نارا ثم ماءً ثم نارا .. حتى عَدَّ سبعة أبحُر وسبع أنيار".

ورواه أبو داود عن ابن عمر ب) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يركب (جـ) البحر إلا حاج أو معتمر، أو غاز في سبيل الله، فإنَّ تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا" (?) (د).

ورواه سعيد بن منصور أيضًا في "سننه".

ولكن ذلك لا يعارض حديث الباب لقوته بكثرة طرقه حتى روى الترمذي عن البخاري أنه قال بصحته -وإن لم يخرجه في "الصحيح"-، وأيضًا فإنّ محل الاستشهاد غير مرفوع، والمرفوع آخِره.

* وقوله: "والحل مَيتته" فيه دلالة على حِل مَيتة (هـ) البحريّ على أيّ صِفة كانت ومن أي نوع (و)، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

[وتعريف الخبر باللام الجنسية في "الطَّهور" لا تُفيد حصر الطهورية (ز) عليه حتى يُفهم أنه لا يتطهر بغيره لأنه لم يقصد به الحَصْر، وإنما وقع جواب لمن شك في الطهور به، فأثبت له (ح) الطهورية، وأما "الحِل ميتته" فيمكن استفادة الحَصر منه لأنه لا يحل (ت) ميتة البريّ إلا الجراد، والله أعلم] (ى).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015