وكأنه شك في جواز الطهارة بماء البحر من أجل ملوحته فسأل عنه.

وهو] (أ) أصلٌ عظيم في الطهارة حتى قال الشافعيُّ -كما رواه الحميديّ-: إن فيه نِصف علم الطهارة (?).

* الحديثُ أيضًا أخرجه ابن حِبان في "صحيحه"، وابن الجارود في "المنتقى"، والحاكم في "المستدرك"، والدارقطني، والبيهقي في "سننهما" (?)، وصححه البخاريّ -كما حكاه عنه الترمذي (?) -، وحكم ابنُ عبد البر بأنَّ الأمةَ تلقته بالقَبُول (?)، ورجح ابن مَندَه صحته، وصححه ابن المنذر، وأبو محمد البَغَوِي (?).

وقال الشافعي: في إسناده مَنْ لا أعرِف (?) (ب)، ومدار إسناده على صفوان (جـ ابن سليم (?) عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بُردة عن أو هريرة، ورواه مالك وأبو أويس عن صفوان جـ) (?)

والجهالة محتملة إن أراد الشافعي أنه لا يعرف سعيد بن سلمة (?) أو المغيرة أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015