والحديث فيه دلالة على وجوب الصلاة عليه على جهة الإطلاق بصيغة الأمر وهو "قولوا"، وهي ظاهرة في الوجوب فقال الأكثر: إنها تجب في العمر مرة واحدة (?)، وقيل: تجب كلما ذكر، واختاره الطحاوي (?) من الحنفية، والحليمي من الشافعية، وقيل: تجب في الصلاة فقط وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق (?)، والقول بأن الشافعي مسبوق بالإجماع على عدم وجوبها غير صحيح (?)، ويحتج على وجوبها على جهة الإطلاق بقوله تعالى: {صَلُّوا عَلَيْهِ} (?) وهو أمر مطلق يقتضي الوجوب في الجملة ويحصل الامتثال بحصول فرد، والقائل بوجوبها على جهة التخصيص لا بد له من دليل خاص ينضم إلى ذلك، فالقائل بوجوبها كلما ذكر فهو لقوله - صلى الله عليه وسلم -: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي" (?) وقوله: "رغِمَ أنف من ذكرت عنده فلم يصل" (?)