وقال ابن المنذر: لولا قوله: "ليتخير" لقلتُ بوجوب الاستعاذة، وقد عرفت أنه لا مأخذ له.
وحَمَلَ من لم يقل بالوجوب الأمر على الندب (أ)، ويحتاج إلى دليل، وادعى بعضُهم الإجماع على عدم الوجوب، وقد عرفت ما فيه.
وقال ابن بطال: خالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو حنيفة فقال: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن (?)، وبعضهم روى الخلاف بأنه لا يدعو إلا بما كان مأثورًا.
وقال ابن سيرين: لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة.
وقال بعضُ الشافعية: لا يدعو بما يفتح من أمور الدنيا، وبعضهم (?) لا يخرج إلى أوصاف المسؤول، بأن يذكر مثلًا زوجة ويصفها بأوصافها.
وأخرج سعيد بن منصور من حديث ابن مسعود: "يعلمنا (ب) التشهد في الصلاة" يعني ابن مسعود ثم يقول: "إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما اعلمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك