لا يقولها، ورواية عنه كأبي حنيفة (?) " وهذا الحديث لم يكن فيه تعرض لحكم المؤتم والمنفرد في التأمين، وقد وليس البُخَارِيّ من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا أمن الإِمام فأمّنوا فإنَّه مَنْ وافقَ تأمِينُه تأمين الملائكة غفِرَ له مَا تَقَدَّم مِنْ ذنبه" (?).

وأخرج من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا قال الإِمام: غير المغضوب عليهم ولا الضَّالين فقولوا: آمين، فإنَّه مَن وافَقَ قوله قوِلَ الملائكة غُفر له مَا تقدم من ذنبه" (?) وذكر تعليقًا (?): أمَّن ابنُ الزُّبير ومنْ وراءه حتَّى إن للمسجد لَلَجَّة، وكان أبو هريرة ينادي الإِمام لا تفتني بآمين (?).

وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم (?)، وسمعت منه في ذلك خبرًا.

وأخرج أَيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال أحدكم "آميِن" وقالت الملائكة في السماء "آمين" فوافقت إحداهما الأخرى، غُفِر له ما تقدم من ذنبه" (?).

ففي هذه الأحاديث دلالة على شرعية ذلك للمؤتم والمنفرد، والحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015