وادعى ابن حبان والقرطبي (?) وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر (?) كثوبته عن بعض الصَّحَابَة وغيرهم فيما حكاه ابن المنذر، وقال به الهادي (?) وأتباعه من الأئمة فأخرج (أ) البُخَارِيّ من حديث أبي هريرة: "وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت" (?)، ولابن خزيمة من حديث ابن عباس: "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلَّا بفاتحة الكتاب" (?)، وفي حديث المسيء (ب) من رواية أبي داود "ثُمَّ اقْرأ بِأمُ القُرآنِ وَبمَا شَاءَ الله أن تَقْرأْ" (?) وهذه الروايات يؤخذ من مجموعها عدم وجوب ما زاد على الفاتحة، وفي قوله: "وبما شاء الله" فيه إيماء إلى عدم الوجوب؛ لأن القراءة مقيدة بالمشيئة، ومفهومها إذا لم تحصل المشيئة فلا قراءة عليك (جـ) والله أعلم.
214 - وعن أنس -رَضِيَ الله عَنْهُ- "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأَبا بكر وعمر