والمراد بذلك كمال الاعتدال تفسره رواية هشيم عن عبد الحميد: ثمّ يمكث قائما حتّى يقع كلّ عظم موقعه (?).

وقوله "غير مفترش": أي لهما، ولابن حبّان: "غير مفترش ذراعيه" وهي مفسرة.

وقوله "ولا قابضهما": أي بأن يضمهما إليه.

وقوله: "فإذا جلس في الركعتين": أي في الأوليين ليتشهد.

وقوله "وإذا (أ) جلس في الركعة الأخيرة" إلخ فيه دلالة قوية للشافعي (?) ومن يقول بقوله إن هيئة الجلوس في التشهد الأوّل مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير، وخالف في ذلك المالكية والحنفية (?) فقالوا: يسوّي بينهما، لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير، ويقاس عليه الأوسط، وعكسه الآخرون، وهو قول الهادي (?) والقاسم والمؤيد بالله وزيد بن عليّ لثبوت ذلك في الأوسط، قالوا: وتوركه - صلى الله عليه وسلم - في الأخير بيان للجواز لطوله، [والتورك: هو أنّ يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى] (ب) (?).

وقد قيل في حكمه المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015