وكأنه لم يقف على ما صح فيها، ففي رواية ابن نمير عند ابن ماجه: "حتى تطمئن قائما" (?) من رواية ابن أبي شيبة عنه وهو على شرط مسلم، وكذا أخرجه إسحاق ابن راهوية في "مسنده" عن أبي أسامة وهو في "مستخرج أبي نعيم" من طريقه، وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة فهو على شرط البخاري أيضًا، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: "أَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ العِظَامُ إلى مَفَاصِلهَا" (?) والخلاف في الرفع لأبي حنيفة (?) فقال: الواجب هو الركوع فقط لقوله تعالى: {ارْكَعُوا}، والجواب ما ثبت في الحديث.
وقوله: "ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا": فيه دلالة على وجوب السجود والطمأنينة فيه (أ) وفي رواية إسحاق بن طلحة: "ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي" (?) وهو مجمع على وجوب السجود (?)، والخلاف في الطمأنينة لأبي حنيفة (?) قال: لقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (?) ولم يوجب ما زاد على ذلك، والجواب ما ثبت في الحديث.
وقوله: "ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِن جَالسًا": وفي رواية إسحاق: "ثم يكبر