يختلف الرواة فيه (أ) فقد ورد في حديث رفاعة مختلف بألفاظ ففي رواية إسحاق: "ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله" (?)، وفي رواية يحيى بن علي (?): "فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله تعالى وكبره وهلله". وفي رواية محمد بن عمرو عند أبي داودة "ثم اقرأ بأُمِّ القرآن وبما شاء الله تعالى" (?)، ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه (ب) "ثم اقرأ بأمِّ القرآن ثم اقرأ بما شئت" وترجم له ابن حبان (?): "باب فرض المصلي فاتحة الكتاب في كل ركعة"، فمع هذه الرواية المصرحة بأم القرآن: ثم اقرأ بما شئت يحمل ما تيسر علي الفاتحة، وكانت هي (جـ) المتيسرة لحفظ المسلمين لها فهي المتيسرة أو أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة، ومن كان كذلك وهو يحفظ غيرها فله أن يقرأه، أو أنَّ ذلك منسوخ بحديث تعيين الفاتحة أو أن المراد ما تيسر فيما زاد على الفاتحة، ولعل الرواي ذهل عن ذكر الفاتحة، ويؤيد هذا برواية أحمد وابن حبان، وأيضًا فإن في هذه الرواية زيادة وهي غير (د) معارضة مع الجمع بين الأمرين، وهذا أرجح.
ويؤخذ من الحديث أنه لا يجب على من لم يحسن القراءة والتعلم وإن أمكنه بل يعدل إلي التسبيح ونحوه.