الذي يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وقيل (?): أن يختصر السورة يقرأ من آخرها آية أو آيتين، وقيل: أن يحذف منهما ولا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها، والصحيح ما ذكره المصنف.
والحكمة في النهي عنه قيل: لأنه فِعْل اليهود (?)، وقيل: فِعْل الشيطان، وقيل: لأن إبليس هبط من الجنة كذلك (?)، وقيل: إنه فِعل المتكبرين (?)، (?) والله أعلم.
182 - وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا قُدِّم العَشَاءُ فابْدَووا به قبل أَنْ تصلُّوا المغرب". متفق عليه (?).
الحديث ورد في هذه الرواية بالتصريح بالمغرب، وورد في غيره من الروايات بإطلاق لفظ الصلاة، قال ابن دقيق العيد (?): فيحمل المطلق على المقيد والحديث يفسر بعضه بعضا، وقد ورد في رواية صحيحة: "إذا وُضِعَ العَشَاءُ وأحدُكم صائمٌ ... " (?) فلا ينبغي أن تُحمل الأحاديث المطلقة على هذه الرواية