فألقاه على بلال، قال: فأذن بلال (قوله) (أ): فألقاه على بلال: ليس المقصود به التأذين وإنما هو تعليم ألفاظه وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيم هو.
152 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المُؤذن أمْلَكُ بالأذان، والإِمام أمْلَكُ بالإِقامة" رواه ابن عدي وضعفه (?).
وللبيهقي نحوه عن علي - رضي الله عنه - من قوله.
الحديث أخرجه ابن عدي في ترجمة شريك القاضي من روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، تفرد به شريك، وقال البيهقي: ليس بمحفوظ، ورواه أبو الشيخ (?) من طريق أبي (ب) الجوزاء عن ابن عمه وفيه معارك (?) وهو ضعيف.
قوله: "المؤذن أملك بالأذان" يعني أن ابتداء وقت الأذان موكول إلى المؤذن لأنه أمين على الوقت، والإِمام أملك بالإِقامة: فيه دلالة على أنه لا يقيم إلا بعد إشارة الإِمام بذلك، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" (?) أي خرجت: أخرجه البخاري (جـ) دلالة على أن للمقيم أن يقيم